كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

السلام ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك وأشار إليه بقوله ونقل عن ابن القاسم فيمن تزوج على أن لا نفقة ولا ميراث أنه يفسخ بعد البناء ا هـ ونقل الشارح عن ابن عرفة ما نصه وشرط ما يناقضه قال اللخمي كشرط أن لا يأتيها ليلا أو الأثرة عليها أو لا يعطيها الولد أو لا نفقة لها أو لا إرث بينهما في فسخه مطلقا أو قبل البناء ثالثها تخير المرأة ولو بنى بها في إسقاط فيمضي والتمسك به فيفسخ لنقل اللخمي ونقله عن ابن زياد ا هـ ثم قال في التوضيح القسم الثاني ما لا يناقضه بل يكون العقد يقتضيه وإن لم يذكر كشرطه أن ينفق عليها أو يبيت عندها أو لا يؤثر عليها ونحو ذلك ووجود هذا وعدمه وسواء ولا يوقع في العقد خللا ويحكم به إن ترك أو ذكر إلا إنه إن شرط أن لا يضربها مثلا ثم أثبتت الضرر فلها أن تطلق نفسها من غير رفع لحاكم وإن لم تشترط ففي اشتراط الرفع للحاكم وعدم اشتراطه قولان كما يقوله الناظم في فصل الضرر وبعث الحكمين وحيثما الزوجة تثبت الضرر
القسم الثالث ما لا تعلق له بالعقد فلا يقتضيه ولا ينافيه وللمرأة فيه غرض كشرط أن لا يتزوج عليها فذكر ابن الحاجب أنه مكروه ويلغى ا هـ وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار ابن الحاجب بقوله وإذا شرط ما يناقض مقتضى العقد مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه يلغى فإن كان لها فيه
____________________

الصفحة 279