كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

يتعقب ما هو حكم ويتعقب ما ليس بحكم ومعرفة ما يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر وما اختلف فيه وفي أبواب الفقه التي يدخلها الحكم ومعرفة الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات وفي الفرق بين الثبوت والحكم وفي تنفيذه حكم نفسه وحكم غيره وفيما ينبغي للقاضي أن ينبه عليه فيما يشهد به على نفسه في التسجيلات من التبصرة باختصار كثير وقوله في الركن الثالث وهو المقضي له وهو كل من تجوز شهادته له صوابه كل من ثبت له حق ويشترط فيه أن يكون ممن تجوز شهادته له وكذا يشترط في المقضي عليه أن يكون ممن تجوز شهادته عليه والله أعلم وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى لما قدم أن المدعي من لم يشهد له أصل ولا عرف وأن المدعى عليه من شهد له أحدهما ذكر هنا تعريفا آخر وهو أن من أثبت من المتداعيين فقال كان كذا فهو المدعي وأن من أنكر ذلك ونفاه وقال لم يكن فهو المدعى عليه وهذا التعريف في المقدمات عن سعيد بن المسيب قال كل من قال كان كذا فهو مدع وكل من قال لم يكن فهو مدعى عليه ا
هـ
وهذا التعريف جار في غالب الصور وإلا فقد يكون المثبت مدعى عليه والنافي مدعيا وذلك كدعوى المرأة على زوجها الحاضر معها أنه لم ينفق عليها وادعى هو الإنفاق فعلى التعريف الأول الزوج مدعى عليه لأن العرف يشهد له والزوجة مدعية إذ لا يشهد لها عرف ولا أصل ولا يجري على الثاني لأن الزوج مثبت وهو مدعى عليه والزوجة نافية وهي مدعية
وقال بعضهم في تعريف المتداعيين كل طالب فهو مدع وكل مطلوب فهو مدعى
____________________

الصفحة 28