كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

عقدهما عليها بل يوكلان كما تقدم في قول الناظم في فصل الأولياء والمرأة الوصي ليست تعقد إلا بتقديم امرئ يعتمد لأنها لا يصح لها أن تعقد على نفسها يوما ما ففي طرر ابن عات وأما العبد والمرأة فيزوجان بنيهما وبني من أوصى بها إليهما الذكران قال الشارح لم يتعرض الشيخ رحمه الله لجواز عقد الكافر على من أوصى به إليه لندور إيصائه وفي الوثائق المجموعة وللمرأة الوصي عقد نكاح من إلى نظرها من أيتامها وعبيدها الذكران وهذا خلاف يتيمتها وإمائها فلا يجوز لها العقد عليهن إلا بتوكيل رجل يعقده ا هـ والأب لا يقضي اتساع حاله تجهيزه لابنته من ماله يعني الأب إذا زوج ابنته البكر وكان متسع الحال فإنه لا يلزمه تجهيز ابنته من ماله يعني وإنما يجهزها من صداقها خاصة ويأتي أنه ينبغي تجهيزها بمالها من غير الصداق قال في الوثائق المجموعة ولا يلزم الأب أن يجهز ابنته بشيء من ماله ا هـ قال المتيطي وإذا قبضت المرأة نقدها من زوجها أو قبضه وليها فمن حق الزوجة أن تتجهز به إليه هذا هو المشهور من مذهب مالك وجميع أصحابه حاشا ابن وهب ا هـ
وفي جواب الإمام أبي عبد الله المازري عن مسألة قوله ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ما نصه الأصل في الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهازا والصداق عوض عن البضع وهو المقصود ولو كان عوضا عن الانتفاع بالجهاز وهو مجهول لكان فاسدا لكن الأصل البضع وما سواه تبع وفي المذهب رواية شاذة غريبة أنه ليس على المرأة تجهيز بصداقها فأحرى بما سواه وأظنها في وثائق ابن العطار والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة ا هـ وفي المختصر ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء ابن عرفة المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين المتيطي ويشتري منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها رواه محمد قيل وهو مذهب المدونة وما أحله بعد البناء فلا حق للزوجة في التجهيز به وإن حل قبل البناء فلغرمائها أخذه في ديونهم وإن لم يحل باعوه وأما ما أجله قبل البناء فكالنقد ا هـ

____________________

الصفحة 282