وأشهر القولين أن تجهزا له بكالىء لها قد حوزا يعني أنه إذا حل الكالئ على الزوج قبل الدخول وقبضته قبل الدخول فأشهر القولين أنها يلزمها أن تتجهز به لأنه صار من جملة النقد الذي يلزمها التجهيز به والمشهور المقابل للأشهر لا يلزمها ذلك فالأشهر قول ابن زرب ومقابله لابن فتحون كما يأتي قال في الوثائق المجموعة والكالئ إذا حل أجله قبل البناء كان بمنزلة النقد في دعوى الزوج قبضه وكان للزوجة الامتناع من البناء حتى تقبض النقد والكالئ معا فإذا قبضت ذلك لزمها أن تتجهز إلى زوجها بجميع ما قبضت من نقد وكالىء قال الشارح سيأتي للناظم بعد التصريح بأن القول قول الزوج بعد البناء فيما ادعى دفعه من حال الكالئ قبل البناء وأن للزوجة الامتناع حتى يدفع لها الكالئ الحال يعني في قوله والقول واليمين للزوج ابتنى الأبيات الثلاث وذلك قبل فصل ما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق وفي مسائل ابن زرب ولو حل الكالئ قبل البناء فدعاها الزوج إلى قبضه والتجهز به مع النقد فأبت هي من قبضه حتى يبني بها لئلا يلزمها التجهز به قال تجبر على أخذه وأن تتجهز به ذكره ابن سهل قال الشارح وكذلك يظهر لو لم يحل أجله على قول ابن فتحون لأنه ليس على المرأة أن تتجهز بكالئها وإن قبضته قبل البناء إذا أراد الزوج دفعه وكان عينا فيلزمها قبوله دون التجهز به وقيدنا بالعين لأن غير العين لا يلزم قبوله قبل أجله وأما على قول ابن زرب إنه لا يلزمها أن تتجهز به فلا يجوز لها قبوله لأنها إن قبلته لزمها أن تتجهز به وذلك لا يجوز لأنهم يقولون المعجل مسلف فقد سلف لينتفع بالجهاز صح من الشارح بالمعنى فراجعه إن شئت ومقابل الأشهر عند الناظم حكاه في الطرر عن ابن فتحون أنه ليس على المرأة أن تتجهز بكالئها وإن قبضته قبل البناء وللوصي ينبغي وللأب تشويرها بما لها والثيب يعني أنه ينبغي للأب وللوصي تشوير البكر بمالها أي غير الصداق وأما الصداق فقد تقدم أنها تتجهز به فالتجهيز بالصداق لازم وبغيره مستحب وعليه تكلم في البيت وكذلك ينبغي للثيب أيضا أن تشور نفسها بمالها زائدا على الصداق وقد تقدم أنه لا يلزمها أن تتجهز بغير صداقها وأفاد هنا استحباب ذلك وقوله والثيب عطف على الوصي أي ينبغي للثيب ذلك ولولا إفراد الضمير في قوله بمالها لأمكن عطف الثيب على ضمير
____________________