كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

تشويرها من غير إعادة الخافض وفي طرر ابن عات وينبغي للأب أن يشور البكر بمالها وكذلك الوصي في اليتيمة ويشتريان لها كسوة وحليا لأن ذلك تطهر لها وصلاح ويرغب الناس فيها ولا يجبران على ذلك ا هـ وزائد في المهر بعد العقد لا يسقط عما زاده إن دخلا
____________________

الصفحة 285