ونصفه يحل بالطلاق من قبل الابتناء كالصداق وموته للمنع منه مقتضي فإنه كهبة لم تقبض يعني أن من عقد على امرأة بصداق مسمى ثم زادها بعد العقد على ما سمى لها حين العقد فإنه إن دخل لزمته تلك الزيادة كاملة طلق أو لم يطلق عاش أو مات وإن طلق قبل البناء لزمه نصفها وإن مات قبل البناء سقطت الزيادة لأنها كهبة لم تقبض قال في المقرب قلت فإن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك في صداقها من قبل نفسه ثم طلقها قال لها نصف الزيادة بمنزلة ما وهب لها تقوم به عليه وإن مات قبل أن تقبضه فلا شيء لها لأنها هبة لم تقبض وفي المدونة من تزوج بمهر مسمى ثم زادها فيه طوعا فلم تقبضه حتى مات أو طلق قبل البناء لزمه نصف ما زاد في الطلاق وسقط كله بالموت وفي ابن الحاجب وما زاده في صداقها طوعا بعد العقد فإن لم تقبضه لم تأخذ منه في الموت شيئا لأنها عطية لم تقبض وتأخذه أو نصفه في الطلاق وفي التوضيح أو للتفصيل أي تأخذه كله إن وقع الطلاق بعد البناء أو نصفه إن وقع قبله
ا هـ وفي مختصر الشيخ خليل وتشطر ومزيد بعد العقد بالطلاق قبل المسيس ثم قال وسط المزيد بالموت فقط وإن أتى الضمان بالمهر على إطلاقه فالحمل صح مجملا
____________________