يعني أن من زوج غيره كابنه وخديمه وصاحبه وضمن عنه الصداق في نفس عقد النكاح فإنه يحمل على الحمل الآتي أي على أن تحمل به وتبرع به من ماله ولا يرجع على الزوج لأنه خرج مخرج الصلة والصدقة وكذلك إذا زوج ابنته وضمن لها الصداق فيلزمه ولا يرجع به على الزوج ولا يحمل على الحمالة بمعنى أنه ضمنه عن الزوج ويرجع به عليه على قاعدة من ضمن وغرم عن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولا إشكال
قال في المقرب قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن لها الصداق أيجوز ذلك قال نعم وهو قول مالك وللابنة أن تأخذ بصداقها أباها ولا يكون للأب أن يرجع به على الزوج لأن ضمانه عنه في هذا الموضع على وجه الصلة له والصدقة وفيه أيضا قال مالك في الرجل الشريف يزوج الرجل ويضمن عنه الصداق أنه لا يتبعه بشيء وقال المتيطي ولو ذكر في عقد الصداق أن فلان بن فلان الفلاني ضمن عن الزوج النقد ولم يبين هل هو على الحمل أو على الحمالة قال فصل مذهب ابن القاسم في المدونة على الحمل حتى تراد الحمالة نصا قاله ابن الماجشون في الواضحة قال غير واحد من الموثقين وبه الحكم ا هـ
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وللخروج من الإجمال في مطلب الحمل يكتب الموثقون اليوم وبأن تحمل والد الزوج عن ولده
____________________