كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بجميع النقد لماله وذمته حملا لا حمالة خارج عن معنى الحمالة وسبيلها ووالد الزوج فرض مثال فقط قال الشارح ومما يتأكد معرفته هنا لزوم هذا الحمل للحامل عاش أو مات إلا أن ينفسخ النكاح بوجه من وجوه الفسخ ولزوم النصف في الطلاق وفي الخلع الخلاف هل يسقط عن الحامل الصداق جملة أو يكون النصف المختلع به للزوج المخالع وقال ابن الحارث في اتفاقاته واتفقوا في الرجل يتزوج المرأة ويحمل عنه رجل الصداق في عقد النكاح أن الصداق على الحامل عاش أو مات وإن انفسخ النكاح بوجه من الوجوه فلا شيء على الحامل للزوج وإن طلق الزوج قبل الدخول فللزوجة نصف ذلك الصداق ويسقط عن الحامل النصف ولا يكون للزوج أن يتبعه بشيء واختلفوا إذا خالع امرأته قبل الدخول
فذكر ابن حبيب في كتابه أن ابن القاسم يقول يسقط عن الحامل جميع الصداق ولا يرجع الزوج عليه بشيء منه وقال ابن الماجشون إنما يرجع إلى الحامل نصف الزوج وأما النصف الذي كان يجب للمرأة فهو للزوج قال الشارح أقول قد كان يجري في البحث عند الشيخ رحمه الله أن وجه
____________________

الصفحة 288