كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

عليه وهذا أيضا في الغالب فقط وقد يكون الطالب مدعى عليه والمطلوب مدعيا وذلك كاليتيم إذا بلغ وطلب من وصيه أن يدفع إليه ماله الذي تحت يديه فزعم الوصي أنه دفعه له وأنكر اليتيم فعلى التعريف الأول الوصي مدع لأنه لم يشهد له عرف ولا أصل واليتيم مدعى عليه لأنه شهد له الأصل وهو وجوب الإشهاد لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم الآية
وكذا على التعريف الثاني لأن الوصي مثبت واليتيم ناف ولا يجري على الثالث لأن الوصي مطلوب وهو مدع واليتيم طالب وهو مدعى عليه وهو لا يوجد في واحد من هذين التعريفين الأخيرين
وذلك كما إذا خلا الزوج بزوجته خلوة اهتداء وادعى عدم المسيس وادعته الزوجة فالزوج مدع لأنه لم يشهد له عرف ولا أصل
والزوجة مدعى عليها لأن العرف يشهد لها فالقول قولها ولها الصداق كاملا فالزوج مدع وهو ناف مطلوب والزوجة مدعى عليها وهي مثبتة طالبة فلم يصدق على المثال إلا الحد الأول دون الثاني والثالث وقد أشبع في التبصرة الكلام على المدعي والمدعى عليه وأكثر من الأمثلة فعليك به
تنبيه هذا كله إن قلنا إن من شهد له عرف أو أصل مدعى عليه وأما إن قلنا إنه مدع قام له شاهد فلا فرق بين العبارات الثلاثة التي تقدمت في تعريف المدعي من المدعى عليه والله أعلم
وقد ذكر الشارح هذين الوجهين قبل قوله فيما يأتي والقول على المشهور قول المدعي البيت وينبني على كونه مدعى عليه أن اليمين عليه بحكم الأصالة لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر فيمينه يمين منكرا وأما على كونه
____________________

الصفحة 29