في ذلك كمن تصدق على كبير وصغير ا هـ من ابن سلمون ونقله الشارح أيضا
فرع قال ابن سلمون ولا شفعة في هذه النحلة على مذهب مالك رحمه الله وإن كان النكاح انعقد عليها واختلف في ذلك الشيوخ وهي بمنزلة الهبة والصدقة ولا شفعة فيهما وإن كان قد روى ابن عبد الحكم عن مالك أن فيهما الشفعة وقال به بعض الشيوخ في النحلة على رواية ابن عبد الحكم في الهبة وليس عليها عمل ا هـ فرع إذا اعترف والد الزوجة أن لها أملاكا وسماها في كتاب صداقها سئل عنه الأستاذ أبو سعيد ابن لب فأجاب بأن ما اعترف به والد الزوجة المذكورة نافذ لها مالا من مالها وملكا من أملاكها انظر تمام كلامه في الشارح وانظر ابن سلمون أيضا ثم قال رحمه الله ومع طلاق قبل الابتناء تثبت والفسخ مع البناء والخلف فيها مع وقوع الفسخ في تناكح قبل البناء فاعرف يعني أن النكاح إذا انعقد على نحلة ثم وقعت الفرقة فإن كانت بالطلاق قبل البناء فإن النحلة تثبت وأحرى والله أعلم أن تثبت في الطلاق بعد البناء وإن كانت الفرقة بالفسخ لفساد ونحوه فإن كان بعد البناء فإنها تثبت أيضا وإن كان الفسخ قبل البناء ففي بطلانها وصحتها قولان ابن سلمون وإن طلق الزوج زوجته قبل البناء فالنحلة جائزة للمنحول نافذة وإن فسخ هذا النكاح قبل البناء لفساد فيه ففي ذلك قولان أحدهما أن النحلة تبطل وتعود إلى الناحل قاله ابن العطار والثاني أنها لا تبطل وهي نافذة جائزة كالطلاق وإن كان الفسخ بعد البناء فالنحلة نافذة باتفاق ا هـ وقد أطال الشارح الكلام هنا وختمه بمسألة من زوج ابنته ونحلها غيره ثم طلقت قبل البناء وسكت والدها عن طلب ما نحلت به مدة فهل تأخذ ما نحلت به ولا يضر سكوت والدها عن طلبها فأجاب الأستاذ أبو سعيد بن لب بأنه إذا ثبتت الشهادة بالنحلة على الناحل في عقدة النكاح فقد حصل ملك الزوجة للشيء المنحول من غير افتقار إلى حيازة على القول المشهور المعمول به في ذلك فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به الزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر مهر والنكاح عرفا فإن يكن ذلك من قبل البنا فالقول للزوجة قد تعينا
____________________