كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وبعد ذا يحلف زوج أنكرا ثم يكون بعدها مخيرا في دفع ما كان عليه القسم أو الفراق دون شيء يلزم وإن تراضيا على النكاح ففي الأصح الرفع للجناح وفي انفساخ حيث يفقد الرضا وبطلقة واحدة جرى القضا وتأخذ الزوجة مع نكوله ما يقتضيه الحلف في حلوله والحكم في نكول كل منهما بما به بعد اليمين حكما وقيل بل نكوله مصدق لما ادعته زوجة محقق قوله تداعي الزوجين أي اختلافهما وذكر من ذلك الاختلاف في قدر الصداق وعليه تكلم في الأبيات العشرة والثلاثة بعدها ثم الاختلاف في النوع والصفة وذكر أنه إذا اتفق الزوجان على النكاح ولا نكرة بينهما فيه وإنما اختلفا في قدر الصداق فقالت الزوجة مائة مثلا وقال الزوج ثمانون فإن كان اختلافهما قبل البناء ولم يقع موت ولا فراق فالقول قول الزوجة مع يمينها إن كانت رشيدة وأما إن كانت محجورة فيحلف حاجرها لأنه هو الذي تولى العقد عليها وفرط في الإشهاد فإن لم يحلف ونكل عن
____________________

الصفحة 292