الذي في الجلاب ا هـ وإلى هذا الفقه بعينه أشار الناظم رحمه الله بقوله
وإن هما تخالفا في نوع ما أصدق ما كان فحلفا ألزما وفي الأصح يثبت النكاح ومهر مثلها لها مباح فقوله وإن هما أي الزوجان تخالفا في نوع الصداق يعني وكان ذلك بعد البناء بدليل قوله في البيت قبله مع حلفه بعد البنا وقوله ما كان أي كان مما يصدقه النساء أو لا وألف ألزما للتثنية أي ألزما معا بالحلف وفي ثبوت النكاح وهو الأصح وفسخه قولان وعلى كل من القولين فلها صداق مثلها وتقدم هذا في قول التوضيح وإذا قلنا بالتحالف ورد المرأة إلخ ا هـ فصل في الاختلاف في القبض وإن هما قبل البناء اختلفا في القبض للنقد الذي قد وصفا فالقول للزوجة واليمين أو للذي في حجره تكون يعني إن الزوجين إذا اختلفا قبل البناء فادعى الزوج أنه دفع الحال من الصداق وأنكرت الزوجة وزعمت أنها لم تقبضه فالقول في ذلك قول الزوجة مع يمينها أو يمين حاجرها إن كانت محجورة قال في التهذيب وإذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق وأنكرت الزوجة أو مات الزوج فادعت الزوجة أنها لم تقبض صداقها أو مات الزوجان وتداعى ورثتهما في دفع الصداق فلا قول للمدخول بها ولورثتها وإن لم يدخل صدقت هي أو ورثتها ا هـ وفي التهذيب هذا زيادة فوائد على المحتاج إليه من فقه البيتين والله أعلم ثم قال رحمه الله تعالى
والقول قول الزوج بعد ما بنى ويدعي الدفع لها قبل البنا 415 وهو لها فيما ادعى من بعد أن بنى بها والعرف رعيه حسن يعني إذا اختلف الزوجان في دفع الحال من الصداق وكان اختلافهما بعد البناء فإن ادعى الزوج دفعه قبل البناء فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى دفعه بعد البناء فالقول قولها مع يمينها أيضا وتقدم نص التهذيب لهذا قال الشارح مفسرا لقول الناظم والعرف رعيه حسن وللعرف في هذه المسائل تأثير فالحق مراعاته قال وهذه المسألة الأولى في هذين البيتين قالوا من باب ارتفاع أصل بغالب لأن الدخول بالزوجة دليل عندهم لصحة دعوى الزوج أنه دفع نقد المهر قبله لأنه الغالب عادة فارتفع به أصل عمارة الذمة
____________________