كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بخلاف دعواه الدفع قبل البناء فلا غالب معه حينئذ فيجب البقاء مع الأصل إذ لا معارض له ا هـ ثم قال رحمه الله والقول واليمين للذي ابتنى في دفعه الكالئ قبل الابتنا إن كان قد حل وفي الذي يحل بعد بنائه لها القول جعل ثم لها امتناعها أن يدخلا أو تقبض الحائن مما أجلا يعنى أن الزوج إذا بنى بزوجته وادعى أنه دفع لها أو لحاجرها الكالئ قبل البناء وأنكرت ذلك فإنه إن كان قد حل عليه قبل البناء فالقول قوله مع يمينه وإن كان لم يحل إلا بعد البناء فالقول قولها مع يمينها وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين وأشار بالبيت الثالث إلى أن الكالئ إذا حل قبل البناء فللمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبضه لأنه صار من جملة الحال قال في المقرب قلت فإن تزوجها بصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل ودخل بها واختلفا في قبض المؤجل فقال سئل مالك عن رجل تزوج بمائة دينار وخادم إلى سنة فنقدها المائة ودخل عليها بعد السنة من يوم تزوجها ثم اختلفا في قبض الخادم فقال مالك إن كان دخل
____________________

الصفحة 298