بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج وإن كان دخل بها قبل مضي السنة فالقول قول المرأة فكذلك مسألتك وفي النوادر من كتاب ابن المواز قال مالك لا تقبل دعوى المرأة بعد البناء أنها لم تقبض صداقها إلا فيما يحل منه قبل البناء وفي النوادر من كتاب ابن المواز عن رواية أشهب من تزوج بعاجل وآجل فله البناء يدفع المعجل فإن لم يدخل حتى حل المؤجل فله منعه حتى تقبض جميعه ا هـ فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الثياب والحلى فإن يكن هدية سماها فلا يسوغ أخذه إياها إلا بفسخ قبل أن يبتنيا فإنه مستخلص ما بقيا وإن يكن عارية وأشهدا من قبل سرا فله ما وجدا ومدع إرسالها كي تحتسب من مهرها الحلف عليه قد وجب ثم لها الخيار في صرف وفي إمساكها من الصداق فاعرف ومدعي الإرسال للثواب شاهده العرف بلا ارتياب يعني أن ما يرسله الزوج ويبعثه إلى زوجته قبل البناء من الثياب والحلي وغير ذلك
____________________