مدعيا قام له شاهد فيمينه لكمال النصاب كاليمين مع الشاهد ويأتي للنظم في باب اليمين تقسيمها إلى أربعة أقسام هذان اثنان منها أعني يمين المنكر واليمين مع الشاهد
ومن يقول مبتدأ موصول صلته جملة يقول فلا محل لها من الإعراب وفاعل يقول يعود على من وهو الرابط للصلة وجملة قد كان في محل نصب محكية للقول
وجملة ادعى خبر من الموصولة ولم يكن مبتدأ أي هذا اللفظ ولمن خبره ومن موصولة صلتها يدعى عليه والله أعلم والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان ذكر في هذا البيت الركن الثالث من أركان القضاء وهو المدعى فيه أي الشيء المتنازع فيه بين الخصمين وأخبر أن له شرطين أحدهما تحقق الدعوى وهو شامل لتحقق عمارة ذمة المدعى عليه كأن يقول لي عليه مائة مثلا واحترزوا بذلك عن أن يقول لي عليه شيء أو أتحقق عمارة ذمة فلان بشيء أجهل مبلغه ونحو ذلك
الشرط الثاني بيان السبب الذي ترتب له به قبل خصمه ما ادعاه كأن يقول بعت له أو سلفته أو نحو ذلك لاحتمال أن يكون ذلك ترتب من قمار ونحوه مما لا عبرة به شرعا فإن لم يذكره المدعي فللمدعى عليه أن يسأله عن ذلك فإن جهل أو غفل عنه فينبغي للقاضي أن يسأله عنه لئلا يكون ثمن مبيع غير جائز كالخمر قال الشيخ خليل في مختصره فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شيء وإلا لم يسمع كأظن وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح وإلا فليسأله الحاكم عن السبب ثم قال ولمدعى عليه السؤال عن السبب وقبل نسيانه بلا يمين ا
هـ
فسؤال الحاكم عن السبب إنما هو إذا غفل المطلوب أو جهل كما تقدم
قال محمد بن حارث يجب على القاضي أن يقول للطالب من أين وجب لك ما ادعيته فإن قال من سلف أو بيع أو ضمان أو تعد أو شبهة لم يكلف أكثر من ذلك ثم يقول للمطلوب أجبه فإن أبي أن يجيبه جوابا مفسرا اضطره إلى ذلك فإن قال دعني أتثبت وأتفكر فمن حقه أن يضرب له في ذلك أجلا غير بعيد ا هـ
ويأتي حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بإقرار أو إنكار أو لم يجب رأسا عند قوله ومن أبى إقرارا أو إنكارا البيتين
قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب فيدعي بمعلوم محقق لا يقال إن العلم والتحقيق مترادفان أو كالمترادفين فالإتيان بقول معلوم يغني عن قوله محقق لأنا نقول المعلوم راجع إلى تصور المدعى فيه فلا بد أن يكون متميزا في ذهن المدعي والمدعى عليه وفي ذهن القاضي
والمحقق راجع إلى جزم المدعي بأنه مالك لما وقع النزاع فيه فهو من نوع التصديق فقد رجع كل واحد من اللفظين لمعنى غير الذي رجع إليه الآخر فلاشتراط العلم لا يسمع لي عليه شيء ولاشتراط التحقيق لا يسمع أشك أن لي عليك كذا وأظن وما أشبهه ا هـ
قال في شفاء الغليل وأصل هذه العبارة لابن شاس قال أولا والدعوى المسموعة هي الصحيحة وهي أن تكون معلومة محققة فلو قال لي عليك شيء لم تسمع دعواه انظر تمام كلامه إن شئت ومسألة ما إذا لم تحقق الدعوى كأظن أو أحسب أن لي عليه كذا وهي مسألة يمين التهمة وتوجهها له على كل أحد وعدم توجهها
____________________