كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الزوج فمآل ذلك إلى الجهل بالصداق وبعوض الكسوة والجهل في ذلك ممنوع وقيل في وجه المنع أيضا إن الكسوة قد تساوي ما أعطى الزوج فيخلو البضع عن العوض والقائل بهذا يمنع ذلك ولو كان فيما أعطى الزوج فضل كثير على ما أعطته المرأة حماية للذرائع فيخشى إن صح الأمر من هذين أن لا يصح من غيرهما فإن وقع ذلك فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل وفهم عن قوله وشرط أن ذلك يجوز إن كان طوعا بعد العقد وللزوج يتعلق بشرط قال الشارح في وثائق ابن سلمون تقرير العمل بهذه المسألة وكأنه ارتكب فيها غير المشهور والله أعلم وتقدم نحو هذه المسألة في قول الشيخ ويفسد النكاح بالإمتاع في عقدته وهو على الطوع انتفى فراجعه إن شئت
فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء والأب إن أورد بيت من بنى ببنته البكر شوار الابتنا وقام يدعي إعارة لما زاد على نقد إليه سلما فالقول قوله بغير بينه ما لم يطل بعد البنا فوق السنه وإن يكن بما أعار أشهدا قبل الدخول فله ما وجدا وفي سوى البكر ومن غير أب قبول قول دون إشهاد أبي ولا ضمان في سوى ما أتلفت مالكة لأمرها العلم اقتفت يعني أن من زوج ابنته البكر وأورد شوارها بيت بناء الزوج بها أي أرسل الشوار وهو ما اشترى لها بنقدها من ثياب وحلي وغطاء ووطء وغير ذلك لبيت البنت المذكورة
____________________

الصفحة 301