كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فكان ذلك تحت يدها ثم ادعى الأب أن الشوار المذكور أو بعضه عارية بيدها فإنه ينظر فإن كانت قيمة الشوار مثل ما قبض من صداق ابنته أو أقل فلا تقبل دعواه ولا يلتفت إليها وإن زادت قيمته على ما قبض فتقبل دعواه العارية في ذلك الزائد مع يمينه إن ادعى ذلك داخل السنة من يوم البناء بالبنت المذكورة فإن انقضت لم تقبل دعواه وإلى هذا
____________________

الصفحة 302