سياق كلام النوادر عن الواضحة ابن الحاجب وإذا اختلفا في متاع البيت حرين أو عبدين أو مختلفين ولا بينة قضي للمرأة بما يعرف للنساء كالطست والمنارة والقباب والحجال والفرش والبسط والحلي وللرجل بما يعرف للرجال وبما يعرف لهما لأنه بيته وعن ابن القاسم أنه بينهما بعد أيمانهما
التوضيح فإن قامت للمرأة بينة بما يعرف للنساء قضي لها به من غير يمين وكذلك هو وإن لم تقم لأحدهما بينة وإليه أشار بقوله ولا بينة فإنه يقضى للمرأة بما يعرف للنساء وللرجل بما يعرف للرجال خاصة ويقضى له أيضا بما يعرف للرجال والنساء لأن البيت للرجل وهذا هو المشهور وروي عن ابن القاسم مثله إلا فيما يعرف لهما فإنه قال إنما يكون بينهما بعد أيمانهما وإليه أشار ابن الحاجب بقوله وعن ابن القاسم أنه بينهما لأن الضمير في أنه عائد على ما يصلح لهما ثم قال وإذا فرعنا على المشهور فهل عليه يمين وهو قول ابن حبيب و ابن عبد السلام وهو مذهب المدونة عندهم أو لا يحتاج إليها وهو قول سحنون ورأى صاحب البيان أنه لا يختلف في توجه اليمين والطست إناء مبسوط القاع معطوف الأطراف يعمل في الغالب من النحاس يعد في الغالب لغسل اليدين والمنارة الشيء الذي يوضع عليه السراج والقباب جمع قبة والحجال قال بعض الفقهاء هي الستور
وقال الجوهري الحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور أصبغ وأبو عمران وغيرهم وهذا محمول على أن العرف جار بذلك أي وإن كان العرف في شيء
____________________