من يمينها وإن لم يكن الورثة إلا أولادها إذ ليس هذا من دعوى الولد إنما هي المدعية فحكمت السنة بأن تحلف وانظر إذا اختلفا في الزجاج قيل يقضى بها للزوج مع يمينه وسمع أصبغ إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها ابن عرفة إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما المتيطي إن عرفت البينة أن الكتان للرجل أو أقرت المرأة بذلك كانا شريكين في الغزل الرجل بقيمة كتانه والمرأة بقيمة عملها ا هـ من المواق بتقديم وتأخير فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجود يعني أن إضرار الزوج بزوجته يثبت بأحد أمرين إما بشهادة الشهود به ومعاينتهم إياه لمجاورتهم للزوجين لقرابتهم منهما ونحو ذلك وإما بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة الجيران والخدم وغيرهما قال في كتاب الشهادات من العتبية لأصبغ عن ابن القاسم أنه سأل عن الشاهدين العدلين يشهدان في ضرر الزوج لزوجته على السماع الفاشي من الجيران والأهلين فقال السماع الفاشي والشهود الكثير عليه أحب إلي فإن لم يكن غيرهما نفذ ذلك إذا لم يكن عند الزوج مدفع وفي المفيد وقال ابن القاسم إن شهادة الشهود على معرفة الضرر بالبتات فيها بعض المغمز من أجل أن ذلك لا يعرفه الشهود معرفة قطع قال أصبغ إن ذلك جائز لا داخلة فيه عليهم إذا عرفوا ذلك معرفة يقين
ا هـ قال ابن عرفة قلت شهادة بت العلم بضرر الزوج عاملة قاله الباجي وغيره عن المذهب ابن رشد اتفاقا قلت في سماع أصبغ و ابن القاسم في الشهادات إنما تجوز فيها على السماع ا هـ وإن تكن قد خالعت وأثبتت إضراره ففي اختلاع رجعت وباليمين النص في المدونة وقال قوم ما اليمين بينه يعني أن المرأة إذا خالعت زوجها بأن أعطته شيئا على أن يطلقها فطلقها ثم أثبتت أنه كان يضر بها إلى أن خالعته فإنها ترجع عليه بما أعطته والخلع لازم وفي الطرر
____________________