كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها عطف ما يردان به على عيوب من عطف خاص على عام إذ كل ما يردان به عيب وليس كل عيب يردان به وضمير منها للعيوب والله أعلم من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج الخيار يقتنص بعد ثبوت العيب أو إقرار به ورفع الأمر في المختار يعني أن العيوب التي توجب الخيار لأحد الزوجين في الآخر أربعة الجنون والجذام وداء الفرج والبرص وداء الفرج يختلف باعتبار النساء والرجال كما يأتي وإنما يثبت الخيار للسالم من الزوجين في الآخر الذي به العيب بعد ثبوت العيب إما بشهادة أهل البصر والمعرفة بذلك وإما بإقرار المعيب بعيبه وبعد الرفع للحاكم على القول المختار في ذلك ابن الحاجب ولكل من الزوجين الخيار بالعيب والغرور وللمرأة الخيار بالعتق التوضيح يعني أن للخيار ثلاثة أسباب اثنان يستوي فيهما الرجل والمرأة وهما العيب والغرور بالحرية والثالث خاص بالمرأة وهو العتق إذا كان زوجها عبدا يعني ثم عتقت ثم قال ابن الحاجب والعيب الجنون والجذام والبرص وداء الفرج ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب التوضيح وقوله ما لم يرض راجع إلى غير مذكور وهو لازم العيب الذي هو وجوب الخيار ولا يرجع للمعيب لأنه وإن حصل الرضا فهو عيب وفاعل يرض ضمير عائد على أحد الزوجين كذلك قوله أو سبق علم يريد من أحدهما بعيب الآخر وهو ظاهر
ا هـ المتيطي فإذا رفعت المرأة زوجها إلى الإمام وأحبت فراقه وقررته على عيبه فإن أقر به وإلا أثبتت ذلك عنده ويعرف الجذام والبرص بأن ينظر إلى جسده ما لم يكن ذلك في العورة فيصدق فيه
قال بعض الموثقين وحكى بعض أصحابنا أنه ينظر الرجال إليه للضرورة كما ينظر النساء وأما الحصور والمجبوب الممسوح ذكره وأنثياه أو مقطوعهما جميعا والعنين
____________________

الصفحة 319