في قول القاضي أبي محمد فقال عبد الملك بن حبيب يختبر بالجس على الثوب وما أشبه ذلك لأن ذلك ظاهر لا يخفى ويحذر من الملامسة قال المتيطي فإذا ثبت ذلك بإقراره أو انكشف عليه طلق عليه الإمام ولا يفوض ذلك إليها هذا هو المشهور من المذهب ا هـ والاقتناص الاصطياد والمراد هنا أن من هذه العيوب يحصل الخيار للسالم منهما فكأن الخيار وحش صيد وتوصل إليه من هذه العيوب تنبيه بقي على الناظم من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة ويرد به كل منهما العذيطة وهو حدث الغائط عند الجماع وداء فرج الزوج بالقضاء كالجب والعنة والخصاء وذاك لا يرجى له زوال فليس في الحكم به إمهال شرع هنا في الكلام على داء فرج الرجل وسيذكر داء فرج المرأة في قوله والرتق داء الفرج في النساء إلخ وأخبر هنا أن داء فرج الرجل إذا كان جبا أو عنة أو خصاء فإن الحكم فيه لا يمهل بل إما أن ترضى أو تفارق لأنه لما كان لا يرجى زواله صار الإمهال كالعبث قال في المقرب قال عبد الملك كل من ذهب ذكره قبل بنائه بامرأته بخصاء أو بلية نزلت به فرق بينه وبين امرأته مكانه ولم يؤجل له كذلك قال مالك رواه
____________________