الولي الخاطب عند قوله قيل لي وليتك سوداء أو عوراء بقوله كذب من قال ذلك هي البيضاء الغراء فلا خلاف أن هذا شرط يوجب ردها إن وجد بها بعض ذلك
وإنما الخلاف إن وصفها الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين ابتداء بغير سبب وهي سوداء أو عمياء ففي لغوه وكونه شرطا قولان المتيطي قوله صحيحة في جسمها قيل هو كشرط السلامة من كل عيب وحكى عبد الحق وغيره عن الشيخ أنه لا يوجب له ذلك الباجي ظاهر المذهب أنها لا ترد بفاحش القرع كالجرب خلافا لابن حبيب ابن رشد وابن حبيب يرى رد القرعاء والسوداء ابن عرفة نقله عنه اللخمي بشرط كونها من بيض وفي الجلاب ترد من نتن الفرج فعلى هذا ترد بالبخر والخشم وهو نتن الأنف لان نتن الأعلى أولى بالرد ا هـ
والزوج حيث لم يجدها بكرا لم يرجع إلا باشتراط عذرا ما لم يزل عذرتها نكاح مكتتم فالرد مستباح
____________________