القرافي طلب معين أو في ذمة المعين أو ادعاء ما يترتب عليه أحدهما بطلب المعين كدعوى أن هذا الثوب أو هذه السلعة المعين كل منهما ملك له وغصب منه أو سرق له وما في ذمة المعين كالدين والسلم ونحوهما ثم المعين المدعي عمارة ذمته إما معين بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة أو القتل على جماعة أو إنهم أتلفوا له مالا وادعاء ما يترتب عليه أحدهما إما معين كدعوى المرأة الطلاق أو ردة زوجها فيترتب عليه أن تطلب حوز نفسها وهي معينة أو ما في ذمة المعين كدعوى المرأة المسيس ودعوى المقتول أن فلانا قتله خطأ فيترتب على الدعوى في المثالين طلب ما في ذمة المعين وهو كمال الصداق والدية والتعيين أيضا إما بالشخص كالزوج في المثال الأول أو بالصفة كالعاقلة في المثال الثاني والله أعلم
الرابع جعل الناظم المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه أركانا للقضاء وهو ظاهر وعد في التبصرة أركان القضاء ستة كما تقدم عنه قبل هذا البيت ولم يعد منها واحدا من الثلاثة التي في البيت والظاهر اندراج المدعي والمدعى عليه في المقضي له أو عليه واندراج المدعى فيه في المقضي فيه والله أعلم
وانظر كيف جعل الناظم تحقق الدعوى والبيان شرطين في المدعى به وجعلهما ابن فرحون شرطين في الدعوى فتأمل ذلك والله أعلم والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينه والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين الأصل فيما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر
فقول الناظم والمدعي مطالب بالبينة هو معنى الجملة الأولى من الحديث الكريم وهو قوله البينة على المدعي ثم أفاد بقوله وحالة العموم فيه بينه أن المدعي مطالب بالبينة كيف كان صالحا أو فاسقا تقيا أو فاجرا
قال المازري جعل حجة المدعي البينة وهي لكل مدع عموما وقول الناظم والمدعى عليه باليمين هو معنى قوله في الحديث واليمين على من أنكر وأفاد الناظم بقوله في عجز مدع أن المدعى عليه إنما يطالب باليمين في حالة عجز المدعي عن إقامة البينة على دعواه وأما إن أقامها فإن الحق يثبت ولا يمين على المدعى عليه
واعلم أن مطالبة المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين مقيد بإنكار المدعى عليه وأما إن أقر فلا يفتقر إلى إقامة البينة ولا إلى اليمين وفي مثل هذا يقول الفقهاء أقر الخصم فارتفع النزاع
تنبيه ظاهر كلام الناظم أن اليمين تتوجه على المدعى عليه المنكر بمجرد
____________________