كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فألفاها ثيبا على غير ذلك فلا رد له ورواه ابن حبيب عن مالك قاله الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قال لأن العذرة تذهب بالقفزة والحيضة كما قال أشهب وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح فلا يجب على الزوجة شيء وسئل الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد عمن تزوج بكرا ثم زنت فقال هذه نازلة نزلت بالزوج ويلزمه جميع الصداق إن دخل ونصفه إن طلق قبل الدخول وفي المدونة في المرأة يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها الزوج قال ابن القاسم هي زوجته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يلحق به الولد وتحد هي المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها بغير جماع أن يشيعوا ذلك ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها
ثم قال وينبغي للولي أن يعلم الزوج عند نكاحها بما جرى عليها فإن لم يعلمه فقال أشهب لا مقال للزوج وقال أصبغ للزوج الرد والرجوع على الأب قال ابن العطار وهو الصواب عندي ا هـ كلام المواق تنبيهات
الأول قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه بفضله تلقينا من بعض شيوخنا رحمهم الله أن الخلاف المتقدم في الرد إذا لم يجدها بكرا إنما هو في غير عرف أهل فاس أما عرفنا اليوم فإن اشتراط البكارة كاشتراط كونها عذراء ولا فرق بينهما في عرفنا لأنهم يعنون بالبكارة كونها عذراء لا غير فللزوج الرد إذا وجدها ثيبا سواء قالوا بكرا أو عذراء الثاني تنبه للفرق بين قوله وجدتها مفتضة أو وجدتها ثيبا وأنه على التعبير
____________________

الصفحة 330