كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بالافتضاض وما في معناه وهو غالب عبارتهم يحد حد القذف
الثالث فهم من قولهم أن العذرة تزول بالقفزة وغيرها كتكرار الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب أن العذرة ساتر رقيق على المحل يزول بأدنى شيء وهو الذي عبر عنه الشارح كما تقدم بخاتم ربها
الرابع فهم من قولهم في توجيه عدم الرد في اشتراط كونها عذراء وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح إلخ أن لا رد للزوج حتى يثبت أن زوالها قبل العقد عليها لأن الأصل الاستصحاب فيحمل زوالها على الحدوث حتى يتبين خلافه
الخامس انظر قوله فيمن ظهر بها حمل قبل البناء ولا يلحق به الولد أي بالزوج ظاهره ولو أتت به لستة أشهر فأكثر من يوم العقد عليها وليس كذلك بل يلحق به إذا أتت به لذلك ولا ينتفي إلا باللعان وإنما لا يلحق به الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر والله أعلم
السادس قول المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها من غير جماع أن يشيعوا ذلك إلخ قلت على إشاعة ذلك عمل العامة فيما يقع لهم من ذلك وكذا الموثقون حتى يعقدوا في ذلك الوثائق والسجلات وقد وقفت في ذلك على وثيقة بخط الإمام العالم الحسن بن عثمان بن عطية التحباني الشهير الونشريسي وقد تقطع بعض أطرافها لقدمها ونص ما وجدت سالما من ذلك هذا كتاب تحصين لرفع ما عسى أن يكون من الظنون عقده فلان لابنته فلانة الصغيرة في حجره وولايته وأمره لما جرى عليها من القدر الذي لا يغالب بالحذر وذلك أنها مشت في الأرض مشية الصبيان ولعبت لعب أمثالها من الولدان فسقطت على حجر أصاب رحمها وأسقط عذرتها ويعلم من يضع اسمه عقب تاريخه أنها لصغرها ممن لا يتشوف إليها الرجال فصغر سنها قرينة رفع الاحتمال فليكن الذاهب إلى نكاحها طيب النفس زهي البال وأنه رافع حجاب لم يرفع لقضاء أرب من
____________________

الصفحة 331