كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

أو حادث بعد العقد أو محتمل كالشهادة في الرقيق وفي الدواب هذا مما يحتمل ولم أر فيه شيئا ا هـ وقوله والقول بعد أي بعد البناء بدليل قوله قبل الابتنا ولفظ الأب أي أبي الزوجة يقرأ بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها والإشارة في قوله إذ ذاك لكون الاختلاف بعد البناء كذا برد ذي انتساب ألفيا لغية أو مسترقا قضيا يعني كما يقضي للزوجة بحدوث عيبها المتنازع فيه بعد البناء كذلك يقضي لها برد الزوج إذا تزوجته على أنه ذو نسب فوجدته لا نسب له أي ولد زنا وهو قوله لغية أي لزنية وهو بفتح الغين المعجمة وتشديد الياء من الغي وحكى بعض اللغويين كسر الغين أو تزوجته وهي حرة على أنه حر فوجدته عبدا أو فيه شائبة رق فلها الخيار في رده والرضا به في الوجهين وكذلك عكس المسألتين تزوج امرأة على أنها ذات نسب فوجدها بنت زنا فهو مخير أيضا وكذلك من تزوج امرأة على أنها حرة فوجدها أمة أما مسألة وجود أحد الزوجين ولد زنا ففي المقرب في وجود المرأة بنت زنا أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية فقال إن كانوا زوجوها منه على النسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم يزوجوها منه على نسب فلا خيار له قال ابن القاسم وأرى لها المهر عليه إن دخل بها ويكون ذلك على من عقدها إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك عليها ا هـ وفيه أيضا في وجود الرجل ابن زنا وكذلك من تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار قلت فإن كان الرجل لغية وتزوجها على النسب وعلمت فقال لها أن ترده إن كانت إنما تزوجته على نسب ا
هـ وأما وجود الزوج عبدا ففي العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم سئل عن الرجل يتزوج الحرة على أنه حر فإذا هو عبد هل يكون لها الخيار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان وهل يفوض إليها السلطان إذا رفع ذلك إليه أمرها إلى نفسها فتطلق ما شاءت قال أما الذي غر من نفسه فلامرأته أن تختار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان فما طلقت به نفسها جاز عليها قال ابن رشد يريد إنها إن فعلت جاز ذلك لها إن كان الزوج مقرا بأنه غرها
وفي العتبية وسئل ابن القاسم عن مكاتب تزوج حرة فكانت معه سنين ثم ادعت أنه غرها من نفسه وزعمت أنها لم تعلم حين نكحته أنه مكاتب قال ابن القاسم أرى أن تحلف أنها لم تعلم ويكون لها الخيار ومن العبيد من يكون في تجارته ومنظره حال الحر وهي امرأة في خدرها لم تعلم فالقول قولها مع يمينها إن ادعى عليها أنها علمت حتى يعلم أنها قد علمت ا
هـ وأما وجود الزوجة أمة فقال ابن الحاجب وفيها في الأمة تغر بالحرية الأقل من صداق المثل والمسمى التوضيح والحكم
____________________

الصفحة 334