بالأقل إنما هو إذا لم يمسكها وأما إذا أمسكها فالمسمى ذكره في الجواهر وفي المواق عن المدونة من تزوج أمة أخبرته أنها حرة ثم علم بعد أن بنى بها أنها أمة أذن لها السيد أن تستخلف رجلا على إنكاحها فلها المسمى إلا أن يزيد على صداق المثل فترد ما زاد ابن يونس بيانه أن لها الأقل من المسمى أو صداق المثل وله أن يثبت على نكاحها ا هـ ولغية يتعلق بألفيا وهو في محل المفعول الثاني لألفيا بمعنى وجد ومسترقا معطوف على محل لغية فصل في الإيلاء والظهار ومن لوطء بيمين منعه لزوجة فوق شهور أربعه فذلك المولي وتأجيل وجب له إلى فيئته لما اجتنب ابن عرفة الإيلاء حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه
الرصاع كذا قال الشيخ ثم اعترض على ابن الحاجب رسمه في قوله الحلف بيمين يتضمن ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما
فقوله الحلف إلخ
الإيلاء في اللغة هو اليمين مطلقا وقيل هو الامتناع ثم استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم أن الإيلاء اللغوي استعمل شرعا في بعض مدلوله بنقل أو تخصيص
وقوله يتضمن أشار به إلى التضمن اللغوي الذي يعم الدلالات الثلاث
وقوله ترك وطء الزوجة خرج به إذا حلف على غير ترك الوطء وزاد غير المرضع ليخرج به صورة الرضاع فإنه لم يرد ضررا على قول مالك وأكثر من أربعة أشهر أخرج به ما إذا حلف على أربعة فما دونها
وقوله يلزم الحنث فيها حكما أخرج به إن وطئتك فعلي أن أمشي إلى السوق أو غير ذلك مما لا يلزم شرعا ثم ذكر وجه بحث ابن عرفة مع ابن الحاجب وأطال في ذلك فراجعه إن شئت
ثم قال الرصاع في حد ابن عرفة المتقدم قوله يوجب خيارها في طلاقه أخرج به ما إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر فأقل فإنه لا خيار لها في ذلك والله أعلم
ابن الحاجب وشرط المولي أن يكون زوجا مسلما مكلفا يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب ويصح من الحر والعبد والصحيح والمريض ا هـ وإلى حد الإيلاء وبعض أحكامه أشار الناظم بالبيتين ويأتي الكلام على حد الظهار إن شاء الله يعني أن من حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مول وهذا إن كان حرا
وأما العبد فبأكثر من شهرين والحكم أنه إذا وقع ذلك يؤجل الزوج كما يأتي فإن فاء أي رجع لما حلف على تركه
____________________