وهو الوطء ووطئ داخل الأجل انحل عنه الإيلاء وكفر عن يمينه إن كانت مما تكفر وإن انقضى الأجل ولم يفئ وقفه القاضي فإما فاء وإلا طلق عليه
قال المتيطي وإذا آلى حر من امرأته أربعة أشهر فدون أو عبد شهرين فدون فلا حكم له فإن زاد إيلاء الحر أو العبد على ما ذكرناه أو كان مبهما لم يؤقته بمدة أو قد مضى له نحو ذلك فالزوجة مخيرة الصبر عليه أو طلب الواجب لها في الفيئة أو الطلاق وهذا إذا لم يمنع من الوطء مانع ا هـ وفي المختصر أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد
وأجل الإيلاء من يوم الحلف وحانث من يوم رفعه ائتنف يعني أن في ابتداء ضرب الأجل للمولي تفصيلا وهو أنه إن كانت يمينه على بر كلا وطئت فابتداء الأجل له من يوم الحلف
وإن كانت على حنث قال في التوضيح كما لو قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق فابتداؤه من يوم الرفع والحكم التوضيح وحاصله أن المولي حقيقة أجله من يوم اليمين وأما من ألحق به فأجله من يوم الرفع وهذا هو المشهور وقيل إن أجله من يوم اليمين كالأول ابن الحاجب
ويلحق بالمولي من منع منها لشك التوضيح أي كل من كانت يمينه على حنث كما لو قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق
وقد تقدم هذا عند قوله في الطلاق وإن كان فيما يمكن دعوى تحقيقه إلخ هكذا كان شيخنا يقرر هذا المحل وهو الذي يؤخذ من كلامه في الجواهر ومثل ابن راشد من منع منها الشك بما إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وقال نويت واحدة معينة ونسيت عينها فإنه يوقف رجاء أن يتذكر فلو طال وقامتا عليه فكالمولي
ثم قال ابن الحاجب عاطفا على الملحق بالمولي ومن امتنع من الوطء لغير علة وعرف منه حاضرا أو مسافرا التوضيح أي عرف منه أنه يمتنع لعلة ثم قال وما ذكره المصنف مروي عن مالك لكنه خلاف على المشهور فإن المشهور وهو مذهب المدونة أن لها أن تقوم بالفراق فإذا تبين ضرره طلقت عليه من غير ضرب أجل ثم قال ابن الحاجب عاطفا على ما ذكر ومن احتملت مدة يمينه أقل التوضيح كما لو قال والله لا وطئتك حتى يموت
____________________