زيد ونحو ذلك قاله في المدونة ابن الحاجب إلا أن أجلهم من يوم الرفع والأول من يوم الحلف التوضيح الضمير من أجلهم عائد على من ألحق بالمولي
وقوله والأول من يوم الحلف أي من حلف على ترك الوطء
وعلى ما قال ابن الحاجب بإسقاط من امتنع من الوطء لغير علة لكونه يطلق عليه بلا ضرب أجل وعلى المشهور ذهب الشيخ خليل حيث قال والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم
ويقع الطلاق حيث لا يفي إلا على ذي العذر في التخلف يعني أنه إذا انقضى أجل المولي ولم يفئ أي لم يطأ فإن الطلاق يقع عليه إلا إذا كان له عذر كالمريض والمسجون والغائب فلا تطلق بنفس انقضاء الأجل بل يمهل حتى يمكنه ذلك فإن أمكنه ولم يفعل طلقت عليه ابن الحاجب وللزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمر الحاكم بالفيئة أو الطلاق فإن أبى طلق عليه التوضيح إذا وقف المولي فله حالتان الأولى أن يقول لا أطأ والحكم فيها أن يطلق عليه من غير تلوم
والثانية أن يقول أطأ فهذا يتلوم له فيها ويختبر مرة بعد مرة فإن تبين كذبه طلق عليه
والفيئة تغييب الحشفة في القبل في الثيب وافتضاض البكر طائعا عاقلا قاله ابن الحاجب ثم قال ابن الحاجب وإن كان مريضا أو محبوسا أو غائبا فتكفر اليمين على المشهور إن كانت مما تكفر قبل الحنث كاليمين بالله أو تعجيل الحنث كعتق العبد أو إبانة الزوجة المحلوف بهما فإن أبوا طلق عليهم وإن كانت مما لا تكفر قبله كصوم لم يأت أو يمين لا ينفع فيه تعجيل الطلاق كطلاق فيه رجعة فيها أوفى وغيرها فالفيئة الوعد
ويبعث إلى الغائب ولو على مسيرة شهرين قال سحنون الأكثر أن الوعد كاف إلى أن يمكنهم الوطء فإن لم يطؤوا طلق عليهم ا هـ انظر التوضيح وعادم للوطء للنساء ليس له كالشيخ من إيلاء يعني أن العاجز عن الوطء كالشيخ العاجز عن الجماع لا إيلاء له ودخل تحت الكاف الخصي والمجبوب ومن قطع ذكره قال في المقرب قلت له أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة أشهر قال لا وإنما الإيلاء على من يستطيع الفيئة بالجماع وكذلك الخصي الذي لا يطأ ومثلهما الذي يولي من امرأته ثم يقطع ذكره فليس على واحد منهم توقيف ا هـ وفي ابن الحاجب في عد شروط المولي أن يكون يتصور وقاعه وقال أصبغ يصح إيلاء الخصي والمجبوب
____________________