التوضيح لأن للزوجة منفعة فيما آلى عنه من المضاجعة والمباشرة ولذلك تزوجته فإذا قطع عنها ذلك وجب أن توقفه
قال وأما الشيخ فلا إذا أقعده الكبر إلا أن يكون فيه تحرك فيقطعه عنها ا هـ
وأجل المولي شهور أربعه واشترك التارك للوطء معه في ذاك حيث الترك قصدا للضرر من بعد زجر حاكم وما ازدجر بعد تلوم وفي الظهار لمن أبى التكفير ذاك جار وأجل المظاهر المأثور من يوم رفعه هو المشهور من بعد أن يؤمر بالتكفير وهي على الترتيب لا التخيير اشتملت الأبيات على خمس مسائل الأولى أن من حلف على ترك وطء أكثر من أربعة أشهر وهو المسمى بالمولي فإنه يضرب له أجل أربعة أشهر لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية فهذا تفسير لقوله وتأجيل وجب له إلى فيئته لما اجتنب وهذا للحر أما للعبد فأجل إيلائه شهران كما يأتي للمؤلف
الثانية من امتنع من الوطء من غير يمين بل القصد الضرر بالزوجة فترفع أمرها إلى السلطان فيزجره عن فعله فإذا لم ينزجر تلوم له ثم ضرب له أجل المولي وإلى هذا أشار بقوله واشترك التارك للوطء معه أي مع المولي في ذلك هو التأجيل أربعة أشهر وإلى هذا أشار ابن الحاجب بقوله ويلحق بالمولي من منع منها الشك ومن امتنع من الوطء لغير علة إلخ فذهب الناظم على هذا القول وأنه يلحق بالمولي ويضرب له الأجل ولكن بعد التلوم وقد تقدم أن هذا خلاف المشهور وإن المشهور هو مذهب المدونة وأنها تطلق عليه بعد التلوم من غير ضرب أجل
قال في المدونة قال مالك ومن ترك وطء زوجته من غير عذر ولا إيلاء لم يترك إما وطئ أو طلق يريد ويتلوم له بمقدار أجل الإيلاء أو أكثر ا هـ
الثالثة المظاهر من زوجته إذا امتنع من التكفير فإنه يدخل عليه الإيلاء وتطلق عليه بعد أجله وذلك أربعة أشهر للحر وشهران للعبد وإلى هذا أشار بقوله وفي الظهار لمن أبى التكفير ذاك جار والإشارة بذاك للتأجيل ومن المقرب قلت هل يدخل الإيلاء على الظهار قال نعم إذا كان يقدر على الكفارة فلم يكفر ومضت أربعة أشهر أو أكثر وقف فإما أن يكفر وإما طلقت عليه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه في ترك الكفارة وهو يقدر عليها مضار بها وهو قول مالك
الرابعة اختلف في ابتداء
____________________