كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

من أنه يعتمد في نفي الحمل على الاستبراء هو المشهور قاله عياض وقيل لا يعتمد على ذلك وكذلك اختلف هل يعتمد في نفي الحمل على الرؤية وحدها ثم يظهر حمل أم لا وكذلك اختلف هل يعتمد عليهما معا أعني الاستبراء والرؤية كما إذا استبرأها من وطئه ثم رآها بعد ذلك تزني ثم ظهر حمل والمشهور اعتماده على الاستبراء وحده كما ذكر المؤلف وأحرى مع الرؤية وأما الرؤية وحدها فلا يعتمد عليها في نفي الحمل على المشهور
التوضيح والأظهر أنه لا يعتمد على أحدهما بل ولا عليهما لأنه إذا كانت الحامل تحيض يصح له النفي
والقول باعتماده على الرؤية أضعف لأن الحيض علامة ظنية على براءة الرحم بخلاف رؤيته فإنه لا يدل على نفي الحمل ألبتة ا هـ وقال قبله يليه يعتمد في نفي الولد أو الحمل على ثلاثة أشياء واختلف في رابع ومعنى اعتماده أنه يجوز له في الشرع أن ينفي الولد بذلك الأول إذا لم يطأها بعد وضع يعني وقد طال ما بين الوضعين بحيث لا يكون الولد الثاني من بقية الأول الثاني أن يكون وطئها بعد الوضع ولكن بين هذا الحمل والإصابة مدة لا يتأتى فيها ولد إما لقلة الزمان كخمسة أشهر ونحوها وإما لكثرته كخمس سنين فأكثر الثالث إذا استبرأها من وطئه ثم رآها بعد ذلك تزني فيعتمد على ذلك على المشهور وحكى ابن شاس وغيره عن السيوري أنه ليس له نفيه بهما قال
وحكى الداودي عن المغيرة مثله ثم ذكر ما تقدم من الخلاف في الاعتماد على أحدهما فقط أي الاستبراء والرؤية وهو الوجه الرابع وما ذكره المؤلف من الاكتفاء في الاستبراء بحيضة هو المشهور ابن الحاجب والاستبراء بحيضة وقيل بثلاث التوضيح صرح الباجي وجماعة بمشهورية الأول والقول بالثلاث للمغيرة وروي أيضا عن مالك وقال ابن الماجشون إن كانت أمة فحيضة وإن كانت حرة فثلاث
ثم قال فائدة ليس عندنا حرة تستبرأ بحيضة إلا هنا وليس لنا أمة تستبرأ بثلاث إلا على قول
____________________

الصفحة 342