المغيرة هنا وفيمن ادعى سيدها وطأها فأتت بولد فنفاه وادعى أنه كان استبرأها ا هـ
قوله ليس عندنا حرة تستبرأ بحيضة إلا هنا قيل إن هذه غفلة لأن المرأة إذا ارتدت أو زنت ولها زوج فلا تقتل ولا تحد إلا بعد حيضة خوف كونها حاملا
وفي ذلك يقول بعض شيوخنا تستبرأ الحرة مثل الأمة لدى اللعان والزنا والردة قال الناظم رحمه الله ويسجن القاذف حتى يلتعن وإن أبى فالحد حكم يقترن يعني أن من قذف زوجته فرماها بزنا أو نفى حملها فإنه يلاعن فإن امتنع من اللعان سجن حتى يلتعن فإن أبى فعليه حد القذف ففي طرر ابن عات قال الباجي رحمه الله يجب على الزوج إذا نفى ولده أو ادعى رؤية أن يسجن حتى يلتعن
وفي المقرب قلت له فإن أبى أحد الزوجين أن يلتعن فقال إن كان الرجل أقيم عليه حد القذف وإن كانت المرأة أقيم عليها حد الزنا وهو قول مالك
وما بحمل بثبوته يقع وقد أتى عن مالك حتى تضع يعني أن اللعان إذا كان لنفي الحمل فإنهما يتلاعنان إذا ثبت الحمل إذ ذاك
وقيل يؤخر لعانهما حتى تضع خوف أن ينفش الحمل بعد اللعان قال في المتيطية وله أن يلاعن وهي حامل وقد قيل إنه ليس له أن يلاعنها حتى تضع
وروي ذلك عن مالك
____________________