كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وهو قول ابن الماجشون وأبي حنيفة ويرده الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وزوجته وهي حامل قال الشارح هذا القول الأول أسعد بالأثر وهذا القول الثاني أرجح في النظر إلا أن يقال إنه مبني على صورة نادرة والصورة النادرة لا تراعى في الأحكام
ا هـ ابن الحاجب ومنعه عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه ورد بأن العجلاني وغيره لاعن في الحمل لظهوره كإيجاب النفقة والرد بالعيب التوضيح أي كما يقضي للمطلقة بنفقة الحمل إذا ظهر حملها وكما يجب الرد للمشتري إذا اشترى جارية وظهر حملها ولا يؤخر فيهما إلى الوضع ومنع عبد الملك اللعان قبل الوضع خشية أن ينفش ورواه عن مالك والفرق على قوله بين اللعان وما ذكره أن اللعان تترتب عليه أمور عظام من فسخ النكاح والحرمة على التأبيد ووجوب الحد ا هـ
ويبدأ الزوج بالالتعان لدفع حد أربع من الأيمان إثباتا أو نفيا على ما وجبا مخمسا بلعنة إن كذبا وتحلف الزوجة بعد أربعا لتدرأ الحد بنفي ما ادعى تخميسها بغضب إن صدقا ثم إذا تم اللعان افترقا ويسقط الحد وينتفي الولد ويحرم العود إلى طول الأبد والفسخ من بعد اللعان ماض دون طلاق وبحكم القاضي تعرض في هذه الأبيات لصفة اللعان فأخبر أن الزوج هو الذي يبدأ باللعان قاله ابن الحاجب وصفته أن يقول أربع مرات أشهد بالله
ثم قال فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم لا يعاد
وقال أشهب يعاد التوضيح لا خلاف أن الرجل يبدأ باللعان
____________________

الصفحة 344