349 باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما ابن عرفة الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجب تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج
قوله حكمية لأن الطلاق معنى تقديري وترفع حلية أخرج به الظهار وما شابهها وقوله حلية لا بد من ذكرها لأن المتعة لا ترفع وإنما يرفع المعلق بها وقوله بزوجته أخرج به حلية المتعة بغيرها وقوله موجب تكررها إلخ صفة للصفة جرت على غير من هي له على نسخة الرفع وفي نسخة بالنصب على الحال
ويظهر أنه زاد ذلك لوجوه أظهرها أنه يخرج بذلك صورا كثيرة تمنع أو ترفع المتعة بالزوجة وذلك مثل الإحرام بالحج وبالصلاة وبالدخول في الاعتكاف وغير ذلك
ا هـ وقوله موجب تكررها التكرر هو ما بعد الطلقة الأولى
وأما الرجعة فهي بفتح الراء وكسرها وصوب الجوهري الفتح واستعملها الفقهاء بالكسر
قال ابن عرفة هو رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها قال فتخرج المراجعة
ا هـ أي لأن الفرق بينهما أن الرجعة هي من الطلاق الرجعي والمراجعة هي من البائن ولذلك عبروا فيها بالمفاعلة التي لا تكون في الغالب إلا بين اثنين الرصاع قوله أو الحاكم أشار به إلى إدخال ما إذا طلق في الحيض وامتنع من الرجعة فإن الحاكم يحكم عليه بالرجعة وتصح رجعته
ويجوز له الوطء بذلك عند المحققين ابن الحاجب فإن أبى أجبره الحاكم بالأدب وإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤها بذلك على الأصح كما يتوارثان بعد مدة العدة قوله حرمة المتعة هذا هو المرفوع واحترز به من رفع الحلية أي فإنه نفس الطلاق وقوله بطلاقها متعلق بالحرمة واحترز به من رفع الزوج الحرمة بغير الطلاق كما إذا رفع حرمة الظهار أي بالتكفير
ثم قال الرصاع لم أقف للشيخ على حد المراجعة
ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح لأن النكاح إما لمراجعة أو لغيرها فيقال فيها نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث ا هـ
أي وأما إذا لم يبنها فهي رجعة لا مراجعة وأما إذا أبانها بالثلاث ثم تراجعا بعد زوج فإن ذلك ابتداء نكاح لا شك فيه والله تعالى أعلم
من الطلاق الطلقة السنيه إن حصلت شروطها المرعيه وهي الوقوع حال طهر واحده من غير مس وارتداف زائده من ذاك بائن ومنه الرجعي وما عدا السني فهو بدعي
____________________