المدعى عليه ا هـ
وقال المتيطي قال محمد بن عبد الحكم تجب اليمين على المدعى عليه دون خلطة وبه أخذ ابن لبابة وغيره
وقال ابن الهندي كان بعض من يقتدى به يتوسط في مثل هذا إن ادعى قوم على أشكالهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة وإن ادعى على الرجل العدل من ليس من شكله لم يوجب عليه اليمين إلا بإثبات الخلطة
قال أبو الحسن الصغير هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك لأنهم لا يعتبرون خلطة ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعليه العمل اليوم ا هـ
وفي هذه النظائر قال الشيخ ابن غازي في باب الجهاد من تكميل التقييد قد خولف المذهب بالأندلس في ستة منهن سهم الفرس وغرس الأشجار لدى المساجد والحكم باليمين قل والشاهد وخلطة والأرض بالجزء تلي ورفع تكبير الأذان الأول
____________________