يعني أن الطلاق على وجهين سني وهو ما اجتمعت فيه الشروط الأربعة وبدعي هو ما اختلت فيه تلك الشروط أو واحد منها ثم أشار بقوله من ذاك بائن ومنه الرجعي إلى أن الطلاق السني ينقسم إلى بائن ورجعي
قلت وكذلك الطلاق البدعي ينقسم إلى رجعي وبائن كما يأتي فالأقسام أربعة فطلاق الزوجة غير المدخول بها ولو حائضا ومن بقيت على طلقة وإن حصلت بشروط السني سني بائن وطلاق الزوجة المدخول بها بالشروط الأربعة سني ورجعي والطلاق في الحيض بدعي رجعي والطلاق الثلاث بدعي بائن ومثل الشارح للبدعي البائن بالطلاق المملك قال وهو طلاق الخلع من غير خلع وبالخلع وبالثلاث
ثم ذكر أن طلاق غير المدخول بها يحتمل كونه مطلقا مع شروط السني وعدمها
قال وهو مذهب ابن القاسم ويحتمل أن يكون سنيا مع وجود شروط السني والذي يمكن منها هنا أي من شروط السني في غير المدخول بها اثنان فقط أن تكون واحدة وأن تكون في طهر
وأما كونه لم يمس فيه فهو فرض المسألة لأن الكلام في غير المدخول بها وأما عدم ارتداف أخرى فلا يحتاج إليه لأن الارتداف إنما يكون على الرجعي وطلاق غير المدخول بها بائن
وفي الرصاع أن اللخمي نقل عن أشهب جواز طلاق الواحدة التي صادفت آخر الثلاث فيكون سنيا بائنا كما تقدم والله سبحانه أعلم
قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله وقد كنت قلت في هذا التقسيم والتمثيل له أبياتا وهي هذه من الطلاق سنة وبدعي والكل إما بائن أو رجعي سنيه في حال طهر واحده من غير مس وارتداف زائده فغير مدخول ومن تبقى على واحدة إن بالشروط حصلا فبائن السني ورجعي السنة بعد البناء بشروط متت مملك أو خلع أو أقصاه بدعي وبائن فلا تنساه رجعي وبدعي إن تسل هو واحد بعد البنا بفقد شرط يوجد وضمير سنيه للطلاق من حيث هو بائنا أو رجعيا وقولنا فغير مدخول إلخ هو ابتداء تمثيل الأقسام الأربعة تبعا للشارح وتقليدا له وقولنا إن بالشروط حصلا راجع لطلاق من تبقى على واحدة فقط ومتت معناه قربت وأقصى الطلاق هو الثلاث وجملة يوجد
____________________