كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

القاسم وغيره فابن القاسم يقول هو طلقة بائنة
وبقوله القضاء وهو قول أصبغ وحكى سحنون عن غيره أنها البتة وقول ابن القاسم هو الذي عبر عنه بالمرتضى لجريان العمل به وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد والمبارأة إذا انعقدت بغير شيء يأخذه الزوج من المرأة فهي طلقة تملك بها المرأة نفسها لا يراجعها الزوج في العدة وبعدها إلا بولي وصداق وشهود ورضاها في قول ابن القاسم وعليه العمل ا هـ كلام الشارح وتقدم عن الشارح أن من أمثلة البدعي البائن الطلاق المملك قال وهو طلاق الخلع من غير خلع أي من غير عوض وكأنهم أرادوا بالخلع البينونة فالطلاق البائن من غير عوض هو المملك
وبائن كل طلاق وقعا قبل البناء كيفما قد وقعا يعني أن كل طلاق وقع قبل البناء فإنه بائن قال الشارح كيفما وقع من كونه سنيا
____________________

الصفحة 355