أو بدعيا قال ابن سلمون والطلاق قبل البناء كله بائن وقع على إسقاط أو غيره
ومما يناسب أن يذكر هنا الطلاق الذي يوقعه الحاكم وهو كله بائن مثل هذا إلا الطلاق على المولي وفي عدم النفقة
ا هـ ثم نقل فتوى بعض الشيوخ بكون طلاق مثبتة الضرر رجعيا قال وهو غلط قال مقيده عفا الله عنه وقد كنت قلت في ذلك تذييلا لقول الناظم وبائن كل طلاق أوقعا بيتا وهو كذا الذي يوقعه القاضي عدا طلاق مول معسر رجعي بدا قال الناظم رحمه الله
وبالثلاث لا تحل إلا من بعد زوج للذي تخلى وهو لحر منتهى الطلاق وحكمها ينفذ بالإطلاق هب أنها بكلمة قد جمعت أو طلقة من بعد أخرى وقعت وموقع ما دونها معدود بينهما إن قضي التحديد يعني أن من طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له إلا من بعد زوج وهو معنى البيت الأول والذي تخلى عنها هو الذي طلقها ثلاثا فللذي يتعلق بتحل وإنما تحل له من بعد زوج بشروط الأول أن يكون الزوج الذي تزوجته بالغا والزوجة مطيقة للوطء فلا تحل بنكاح غير البالغ ولا بوطء الزوج البالغ من لا تطيق الوطء فإن وطأها كالعدم ولا يشترط
____________________