بلوغها بل أن تطيق الوطء فقط
الثاني أن يطأها وطأ مباحا فلو طلقها قبل البناء أو بعد وطء غير مباح كالوطء في الدبر أو في نهار رمضان أو في الحيض فلا تحل بذلك
الثالث أن يتقارر الزوجان على الوطء ابن الحاجب فلو ادعت الوطء بعد الدخول وأنكره الزوج فثالثها لابن القاسم إن كان بعد الطلاق فالقول قولها وقال ابن الحاجب أيضا قبله ويكفي إيلاج الحشفة أو مثلها من مقطوعها في القبل ولو كان خصيا على المنصوص
التوضيح قوله ويكفي إيلاج الحشفة أي ولا يتوقف على الإنزال وفسر مالك في الموازية العسيلة المشترطة بإيلاج الحشفة وقوله في القبل ظاهره أنها لا تذوق العسيلة إلا في القبل وفهم من قوله ويكفي إيلاج الحشفة أن ما دون ذلك لا يكفي ابن القاسم ولو وطئ فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها وأنزلت هي فلا يحصنها ولا يحلها
وقوله ولو كان خصيا يعني قائم الذكر مقطوع الخصيتين
الرابع الانتشار في الوطء أي قيام الذكر لأن العسيلة لا تحصل إلا به هذا هو المشهور والشاذ لابن القاسم في الموازية
الخامس علم الزوجة خاصة بالوطء وهو قول ابن القاسم وقال أشهب علم الزوج
وقال ابن الماجشون ولو كانا مجنونين حلت
قاله ابن الحاجب التوضيح ورأى اللخمي أنها لا تحل إلا بأن يكونا عالمين لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك السادس أن يكون النكاح صحيحا ابن الحاجب ولا تحل بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل ثم قال ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور
السابع أن يكون النكاح لازما ابن الحاجب ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغرور إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضي الزوج أو الزوجة ووطئ بعد اللزوم التوضيح قوله المغرور أو المغرورة أي بالحرية وقوله إلا إذا لزم بإجازة السيد راجع إلى العبد وقوله ورضي
____________________