كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الزوج أو الزوجة راجع إلى صورتي العيب والغرور وقوله ووطئ بعد اللزوم يعني في الخمسة
ا هـ ابن الحاجب ولا تحل بعقد ولا بوطء ملك قوله وهي لحر أي الثلاث يعني وأما العبد فطلقتان وقوله وحكمها أي حكم الثلاث وحكم الثلاث هو تحريم الزوجة إلا بعد زوج وإلا طلاق يفسره ما في البيت بعده يليه وهو أنه لا فرق بين أن يطلقها ثلاثا في كلمة كقوله أنت طالق ثلاثا
أو يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها إلى الثلاث الحكم واحد إلا أنه في ثلاث مرات مجمع عليه وفي كلمة فيه خلاف ضعيف
ابن ناجي مذهبنا لزوم الثلاث وقيل بلزوم طلقة واحدة انظر تمام كلامه وانظر الفائق في أحكام الوثائق لسيدي أحمد الونشريسي فقد أطال في المسألة بنحو ورقتين وذلك قبل ترجمة نوازل الطلاق وفروعه
قوله وموقع ما دونها البيت والمعنى أن من أوقع من الطلاق ما دون الثلاث من واحدة أو اثنتين فإن ما أوقعه معدود عليه ومحسوب عليه إن قضى الله تعالى بتحديد النكاح بينهما فإذا طلقها ثم راجعها فتبقى عنده على طلقتين وإذا طلقها طلقتين ثم راجعها فتبقى عنده على طلقة ولو تزوجت غيره في خلال ذلك ثم راجعها فإنه يحسب عليه ما كان طلقها قبل تزوجها لغيره لأن نكاح الأجنبي لا يهدم إلا الثلاث فلو زاد الناظم بعد وموقع ما دونها معدود البيت قوله مثلا ولو تزوجت لغيره ولا يهدم ذا إلا الثلاث مسجلا ومعنى مسجلا مطلقا ومعناه أن نكاح الأجنبي يهدم الثلاث كانت في كلمة واحدة أو كلمات
فصل في الخلع والخلع سائغ والافتداء فالافتداء بالذي تشاء والخلع باللازم في الصداق أو حمل أو عدة أو إنفاق وليس للأب إذا مات الولد شيء وذا به القضاء في المدد الرصاع لم يعرف الشيخ الخلع ووقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرفه بقوله عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض
ثم قال والصواب أن يقال في رسمه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بسبب عوض على
____________________

الصفحة 358