تفطمه وإن ذهب قبل ذلك لم يكن للزوج عليها شيء
ا هـ فقوله فالافتداء بالذي تشاء أي بما تريده من مالها دون ما لم ترده فيفهم منه أن الافتداء ببعض مالها لا بكله فالافتداء مبتدأ وبالذي خبره لا متعلق به وقوله والخلع باللازم إلخ الخلع مبتدأ وباللازم خبره أي بالذي هو لازم لها عليه من صداق لم تقبضه أو حمل عطف على الصداق مدخول لازم أي باللازم في الحمل من النفقة عليه واللازم في العدة أي من كراء المسكن كما تقدم عن وثائق الفشتالي وباللازم في الإنفاق على الولد بعد وضعه
وقوله وليس للأب أي ليس لأب الولد شيء على المرأة إذا مات الولد قبل انقضاء المدة التي التزمت نفقته فيها للأب
والخلع بالإنفاق محدود الأجل بعد الرضاع بجوازه العمل وجاز قولا واحدا حيث التزم ذاك وإن مخالع به عدم يعني أن العمل على جواز الخلع أن تنفق المرأة على الولد أجلا محدودا بعد حولي الرضاع يلزمها ذلك ومذهب المدونة سقوط نفقة الزائد على الحولين التوضيح وقال المخزومي والمغيرة وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون لا تسقط وهو الصواب عند جماعة الشيوخ
حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته المتيطي قال غير واحد من الموثقين والعمل على هذا القول ووجهه ظاهر لأن غايته غرر والغرر جائز هنا وفي المسألة قولان آخران الأول رواية ابن زياد عن مالك أنه يجوز في العامين وما قاربهما لا فيما كثر والثاني قال أصبغ أكرهه ابتداء فإن وقع أمضيته ا هـ
قوله وجاز قولا واحدا البيت منه يفهم أن ما قبله مختلف فيه وهو كذلك وقد تقدم قريبا أن فيه أربعة أقوال وأشار بهذا البيت إلى قوله في التوضيح إثر ما تقدم متصلا به
قال اللخمي وغيره وهذا الخلاف إنما هو إذا وقع الخلع على ذلك ولم يشترط إثبات ذلك إن مات الولد ولا سقوطه
وأما لو شرط الأب نفقة الابن مدة معلومة عاش الولد أو مات فيجوز عند ابن القاسم وغيره فلو مات الولد أخذ الأب ذلك منها
____________________