مشاهرة حتى يتم الأجل وكذلك الأب ا هـ
وفي الوثائق المجموعة فإن مات الابن في المدة لم يكن للزوج رجوع فيما بقي لأنها إنما تحملت عنه دفع مؤنته ولو ماتت هي وقف من مالها قدر مؤنة الابن إلى انقضاء المدة فإن مات الابن قبل انقضائها رجع ما بقي مما وقف إلى ورثة المرأة وأما إن أفلست المرأة رجع ذلك الموقوف إلى الغرماء إن كان بقي شيء من ديونهم للزوج محاصة الغرماء بالنفقة وأما لو اشترط الزوج نفقة الصبي مدة معلومة عاش أو مات وذلك للأب لازم على الأم لجاز ذلك على قول ابن القاسم وغيره ومراد الناظم بالمخالع به الولد
معنى عدم مات وفاعل جاز يعود على الخلع وذلك إشارة لنفقة الولد
وللأب الترك من الصداق أو وضعه للبكر في الطلاق يعني أنه يجوز للأب أي دون غيره من سائر الأولياء إذا زوج بنته البكر أن يضع من صداقها ما يراه سدادا ونظرا لابنته وله أيضا أن يضع جميعه في الطلاق قبل
____________________