كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المسيس قال في الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد قال ابن القاسم للأب أن يضع عن زوج ابنته البكر التي في حجره وتحت ولاية نظره من معجل مهرها ومؤجله ما يراه سدادا ونظرا لابنته وله أيضا أن يؤخره به وليس له أن يضع جميع المهر إلا على الطلاق وليس ذلك للوصي ولا للولي
وفي النوادر من كتاب محمد قال مالك للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها على النظر ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق أو بعد وقوع الطلاق قبل البناء يهبه للزوج فذلك جائز عليها
وفي ابن الحاجب وعفوه في البكر عن نصف الصداق بعد الطلاق ماض لا قبله
وعن ابن القاسم إلا بوجه نظر التوضيح لقوله تعالى فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي النساء المالكات لأمرهن عن النصف الذي لهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ومذهب مالك أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته والسيد في أمته ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه الزوج ينبغي له أن يكمل الصداق وقال بكل من القولين جماعة
وينفذ الطلاق بالتصريح وبالكنايات على الصحيح
____________________

الصفحة 362