أشار بالبيت إلى أن الطلاق يلزم باللفظ الصريح وبالكناية واللفظ أحد أركان الطلاق والطلاق له أركان أربعة الأول وهو الزوج والمحل وهو الزوجة والقصد واللفظ
فالأهل مسلم مكلف فلا ينفذ طلاق الكافر ولا الصبي ولا المجنون بخلاف السكران فيمضي طلاقه والمحل شرطه أن يملكه الزوج قبل الطلاق والملك إما تحقيقا أو تعليقا فلو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها فدخلت الدار فلا شيء عليه إلا أن ينوي إن نكحتك فلو قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره وتطلق عليه عقب العقد عليها ويلزمه نصف الصداق
وإن دخل بها فالصداق كاملا والقصد هو القصد للطلاق فلا أثر لسبق اللسان إذا جاء مستفتيا ولا أثر للفظ يجهل معناه كما إذا قيل لأعجمي قل زوجتي طالق فقاله فلا يلزمه لعدم القصد
ولا أثر لطلاق الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره لعدم القصد واللفظ صريح وكناية وغيرهما فالصريح ما فيه صيغة طلاق مثل أنت طالق أو أنا طالق فلا يقبل قوله لم أرد به الطلاق إذا قامت عليه البينة وكذلك لا يقبل منه في الفتوى إذا أقر على نفسه أنه أتى بهذا اللفظ قاصدا إلى النطق به
____________________