أن لا ترث ا هـ باختصار وهذا الجواب ضعيف فقد نصوا على أن القول المخرج لا يعمل به في قضاء ولا فتوى وإنما يذكر تفقها وتفننا فقط وأضعف منه مخالفة المدونة والعمل على رواية زياد في مسألة التخيير والله أعلم
قوله وينفذ الواقع أي الطلاق الواقع وقوله مختلط هو الذي معه بقية من عقله
هذا محل الخلاف على طريقة ابن رشد والمشهور لزوم طلاقه ومفهوم مختلط أن غير المختلط وهو الذي لا يعرف الأرض من السماء لا يلزمه شيء اتفاقا وهو كذلك على هذه الطريقة وطريقة ابن بشير عكس هذه إن كان في حال تمييزه لزمه الطلاق باتفاق وإن كان مغمورا فالمشهور عدم اللزوم ونقل بعضهم ذلك عن ابن شعبان وعياض التوضيح وظاهر كلام اللخمي أن الخلاف في السكران مطلقا سواء كان معه ميز أم لا
وكذلك حكى ابن راشد عن المازري أنه قال المشهور لزوم طلاقه والشاذ عدم لزوم طلاقه ولم يفصل ا هـ وهذه طريقة ثالثة التوضيح فيتحصل في المسألة ثلاثة طرق
وقوله فللزوجة الإرث المفترض أي المفترض لها شرعا من ربع أو ثمن وقوله ما لم يكن أي الطلاق بخلع إلخ أي فلا ترثه حينئذ وتقدم أن هذا غير معروف والمعروف وهو مذهب المدونة أنها ترثه والله أعلم
تنبيه تقدم أن كان من أركان الطلاق القصد فلذلك لا يلزم المجنون والمبرسم الذي لا يعقل والمريض المغلوب على عقله ونقل القاضي عياض في مداركه عن بعض الأئمة أنه سئل عن طلاق الذاهل بقول السائل أيا قاضيا فاق الأنام بعلمه وأربى عليهم بالنهى والفضائل فديتك هل يجري الطلاق لذاهل فرد فأنت اليوم قطب المسائل فأجاب إذا كان ذا عقل فطلق زوجه فقد لزم التطليق يا خير سائل وإن كان معتوها ولا عقل عنده يقينا فلا يمضي طلاق لذاهل ا هـ من شرح القلشاني على الرسالة وتقدم أنه إنما لزم طلاق السكران وإن اختل فيه القصد لأنه كالمتعمد لإدخاله ذلك على نفسه اختيارا
والخلف في مطلق هزلا وضح ثالثها إلا إن الهزل اتضح يعني أنه اختلف فيمن طلق على وجه الهزل واللعب على ثلاثة أقوال قيل يلزمه وهو المشهور وقيل لا يلزمه ثالثها إن اتضح الهزل وبان لم يلزم وإن لم يتضح ولم يبن فيلزم
ابن الحاجب وفي الهزل في النكاح والطلاق والعتاق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم التوضيح ويلحق بالثلاث الرجعة والمشهور اللزوم لما في الترمذي من حديث
____________________