حتى ذهب الوقت كانت يمينه على بر أو حنث
وفيه طرق الأولى طريقة اللخمي قال إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا فأكره على فعله مثل أن يحلف أن لا يدخل دار فلان فحمل حتى أدخلها أو أكره حتى دخل بنفسه أو حلف ليدخلنها في وقت كذا فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت فهو في جميع ذلك غير حانث
وطريقة ابن رشد قال في حنثه ثالثها يحنث في يمين الحنث لا البر وهو المشهور
وعليه اقتصر الشيخ خليل في باب الأيمان حيث قال ووجبت به إن لم يكره ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لا غير
الضرب الثاني الأفعال الممنوعة شرعا وذلك مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسجود لغير الله تعالى والزنا بالمرأة المختارة لذلك والمكرهة على أن يزنى بها ولا زوج لها وما أشبه ذلك مما يتعلق به حق المخلوق قال ابن رشد وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فيه في المذهب على قولين أحدهما أن الإكراه في ذلك إكراها
وهو قول سحنون
____________________