كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال الأيمان تلزمه أو أيمان البيعة ولا نية تخصص فالجميع اتفاقا وفي لزوم طلقة أو ثلاث قولان فيلزمه عتق من يملكه حين الحنث والمشي إلى بيت الله وصدقة ثلث ماله وكفارة يمين وكفارة ظهار وصيام سنة إن كان معتاد اليمين بها
التوضيح قال الطرطوشي ليس لمالك ولا لأصحابه في هذه المسألة قول يؤثر وإنما تكلم فيها
____________________

الصفحة 375