كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

صحيح وقد نقل ذلك عن مالك رحمه الله فمن قلد ذلك فهو مخلص فإن من قلد عالما لقي الله سالما وكتب عبد الله تعالى يحيى بن محمد السراج
ا هـ وانظر قول الناظم في القول الرابع أنه ما به عمل مع أنه المشهور عند الشيخ خليل وحكى عليه ابن الحاجب الاتفاق وإن بحث معه في الاتفاق كما تقدم
وقال الشارح بعد أن ذكر فتوى عن الأستاذ أبي سعيد بن لب فيمن حلف بالأيمان اللازمة على أمر يعتقده فظهر خلافه وأنه يلزمه الطلاق ورجح كونه ثلاثا ثم قال آخر كلامه أقول لم تزل الفتيا على عهد شيخنا أبي القاسم بن سراج رحمه الله صادرة بلزوم الواحدة في الزوجة للحالف باللازمة إذا حلف ولم تكن له نية في الثلاث على وفق الأشياخ الثلاثة أبي الحسن القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ومن وافقهم على ذلك من أشياخ الأندلس وربما استظهروا بتحليف الحانث على عدم علمه الحكم فيها حتى كاد ذلك يؤثر في ذلك العرف المستقر فيها قديما ا هـ والبكر ذات الأب لا تختلع إلا بإذن حاجر وتمنع وجاز إن أب عليها أعمله كذا على الثيب بعد الإذن له يعني أن البكر ذات الأب لا يجوز خلعها إلا بإذن حاجرها وهو أبوها وتمنع من
____________________

الصفحة 378