الخلع بغير إذنه فإن صالح أبوها عنها جاز ذلك هذا في البكر وكذا يجوز صلحه عن ابنته الثيب لكن بإذنها له أما صلح البكر أو صلح أبيها عنها فقال ابن سلمون فإن كانت الزوجة محجورة لوالدها فلا يجوز خلعها إلا بإذن أبيها
ثم قال ويجوز للأب أن يمضي الخلع عليها دون إذنها إن كانت بكرا
وقد قال ابن فتحون والمتيطي يجوز للمحجورة أن تخالع بإذن أبيها أو وصيها وتقول بعد إذنه لما رآه من الغبطة
ابن الحاجب وصلح الأب عن المجبرة بالصداق كله نافذ التوضيح أما صلح الأب عن ابنته البكر الصغيرة والبالغ فجائز الباجي بلا خلاف وألحق اللخمي بها البكر المدخول بها إذا لم تطل
____________________