إقامتها وطلقت قبل المسيس لأن له الجبر على النكاح والصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ على القول بجبرها
ولعل المصنف يعني ابن الحاجب عبر بالمجبرة لهذا
ا هـ وأما صلح الأب عن الثيب بإذنها فقال في التوضيح وفي صلح الأب عن ابنته البالغ الثيب السفيهة قولان الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها
وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة جرت الفتيا من الشيوخ بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته
اللخمي
وهو الجاري على قول مالك في المدونة ابن راشد والأول هو المعمول به ابن عبد السلام وهو أصل المذهب
ا هـ وفي المختصر وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف يعني بغير إذنها وأما بإذنها فجائز بلا خلاف والله أعلم
وذهب الناظم على القول الأول لما تقدم عن ابن راشد وابن عبد السلام هذا كله في ذات الأب وعليها تكلم الناظم وأما ذات الوصي فقال ابن عرفة وفي خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ وفي اختصار الواضحة قال فضل قال ابن القاسم في المدونة يجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها
قلت فالأرجح عقده أي الخلع على الوصي برضاها لا عليها بإذنه
خلاف قصره بعضهم عليها بإذن الوصي اتباعا منه للفظ الموثقين وفي التوضيح قوله بخلاف الوصي أي فليس له أن يخالع عن البكر على المشهور الباجي وهو مشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك ومقابل المشهور رواه ابن نافع عن مالك أن الوصي يخالع عن اليتيمة وهو لابن القاسم أيضا ا هـ ابن سلمون وخلعها جائز بإذن وصيها سواء كان من قبل الأب أو من قبل القاضي إذا كان ذلك على وجه النظر لها على ما جرى به العمل وروي عن مالك أن ذلك لا يجوز ا هـ
وامتنع الخلع على المحجور إلا بإذنه على المشهور والخلع جائز على الأصاغر مع أخذ شيء لأب أو حاجر يعني أن الزوج إذا كان محجورا يعني بالغا فإنه لا يجوز لأبيه ولا لوصيه أن يخالع عنه إلا بإذنه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وأما إن كان صغيرا غير بالغ فلا يجوز للأب ولا للوصي أن يخالع عنه إلا بعوض وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني فقوله على المحجور يعني البالغ بدليل كلامه في البيت الثاني عن الصغير ومقابل المشهور أنه يجوز خلعهما عنه وقوله لأب يتعلق بجائز والمراد بالحاجر الوصي ووصي الوصي ووصي القاضي قال ابن سلمون وإن كان الزوج في ولاية فإما أن يكون كبيرا أو صغيرا دون بلوغ فإن كان كبيرا فخلعه جائز وإن كان بغير إذن وصيه لأن الطلاق بيده ويلزمه إذا أوقعه وتذكر في العقد موافقة الوصي أو الأب إن حضر على الخلع وتضمن الشهادة على الجميع ولا يجوز خلع الأب أو الوصي عليه بغير إذنه على المشهور وقيل يجوز مثل ما تقدم في النكاح
وإن كان صغيرا فيجوز خلع الأب والوصي عليه بشيء يأخذانه له دون أمره ولا يجوز على غير ذلك ثم قال ولا يجوز طلاق الصغير ولا خلعه ولا طلاق الأب والوصي إلا بشيء يأخذانه بلا خلاف ا هـ ونحوه نقل الشارح عن المقرب ا هـ